responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 56
ط - لو باع عبدا وشرط الخيار للعبد، صح البيع والشرط معا عندنا - وهو أحد قولي الشافعي [1] - لأن العبد بمنزلة الأجنبي.
ي - لا فرق بين جعل الخيار لأحد المتعاقدين وللأجنبي في اشتراط ضبط مدته - وهو أصح قولي الشافعية [2] - لأنه مع عدم الضبط تتطرق الجهالة إلى المبيع. والثاني: أنه يصح مع جهالة المدة في حق الأجنبي خاصة؛ لأنه يجري مجرى خيار الرؤية فلا يتوقت. والصحيح عندهم الأول [3].
مسألة 245: إذا اشترى شيئا أو باع بشرط أن يستأمر فلانا، صح عندنا؛ لأنه شرط سائغ يتعلق به غرض العقلاء، فيندرج تحت قوله (عليه السلام): " المؤمنون [4] عند شروطهم " [5] وهو أحد قولي الشافعي بناء على أنه يصح شرط الخيار للأجنبي. والثاني: المنع [6] على ما تقدم.
إذا تقرر هذا، فإنه ليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمر فلانا ويأمره بالرد؛ لأنه جعل الخيار له دون العاقد، وهو أحد قولي الشافعي [7].
والثاني: أنه يجوز له الرد من غير أن يستأمر، وذكر الاستئمار احتياطا [8].
والمعتمد: الأول.


[1] التهذيب - للبغوي - 3: 330، العزيز شرح الوجيز 4: 194، روضة الطالبين 3:
111، المجموع 9: 196.
(2 و 3) لم نعثر عليهما فيما بين أيدينا من المصادر. وانظر: التهذيب - للبغوي - 3: 331.
[4] في " ق، ك ": " المسلمون ".
[5] التهذيب 7: 371 / 1503، الاستبصار 3: 232 / 835، الجامع لأحكام القرآن 6: 33.
[6] التهذيب - للبغوي - 3: 331، العزيز شرح الوجيز 4: 195، روضة الطالبين 3:
111، المجموع 9: 197.
[7] في " ق، ك ": " الشافعية ".
[8] التهذيب - للبغوي - 3: 331، العزيز شرح الوجيز 4: 195، روضة الطالبين 3:
111، المجموع 9: 197، المغني 4: 111، الشرح الكبير 4: 77.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست